هل يعامل من مات بالطاعون معاملة شهيد المعركة

السؤال :

هل يعامل من مات بالطاعون وأمثاله من فيروس كورونا وغيرها معاملة الشهيد، فلا يغسل ولا يكفن رغم المخاطر الكثيرة؟

الجواب :

 الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فمن المعلوم قطعاً أن الأصل في الشريعة تغسيل المسلم المتوفى وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، بأي نوع كانت وفاته..ما عدا شهيد المعركة، فله أحكام خاصة به.
والمتوفى بالطاعون والهدم وغيرهما مما سماهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- شهداء، لا يستثنى من التغسيل  ولا التكفين ولا الصلاة، لأن الحكم لهم بالشهادة يعني؛ أنهم بمنزلة الشهيد لا أنهم يأخذون أحكام الشهيد كلها.
وهذا مما أجمع عليه أهل العلم.
وأما إذا كان في تغسيله ضرر بالغ، كالعدوى بالطاعون أو كليرا أو كورونا وأمثالها من الأمراض المعدية، والأوبئة الفتاكة، فيأخذ المغسل كافة الاحتياطات الصحية اللازمة، وكلما ارتفعت نسبة الضرر خفت التكاليف حتى ولو رش عليه الماء من بعد رشاً.. ولو من خارج الغرفة.
ويكفن بأثواب لا تنقل العدوى، حتى لو كان من غير القماش، ويلف بها لفاً محكماً لا يتسرب منه شيء من العدوى، ولا بأس أن يوضع في صندوق من حديد أو خشب أو غير ذلك، مما يسمي (تابوت)، لأجل حماية المشيعين والدافنين من العدوى، كما يمكن دفنه بالتابوت عند تحقق الضرر.
والصلاة عليه؛ واجبة بلا خلاف عند أهل العلم، إلا إذا تيقن المصلون بالضرر والعدوى منه -وإن كان هذا عندي بعيداً- فيصلون عليه بعد دفنه.
ونذكر أنفسنا والمسلمين بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، فهي السبيل الأقوم لرفع الوباء مع أخذ كافة تعليمات ولي الأمر في هذا الشأن.
فالدين يأمر بأخذ الحذر  واتخاذ كل الأسباب الممكنة، والتوكل على الله تعالى، والتوبة إليه.
والله تعالى نسأل؛ أن يرفع الوباء عن البلاد والعباد، وأن يغفر لميتهم ويرحمه ويصبر ذويهم.

 


تاريخ النشر : 23-03-2020 | التصنيف : أحكام الجنائز